وافق مجلس النواب في جلستة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة السابعة، من مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، والخاصة بالاشتراطات الواجب توافرها فى من يتم تعينه بعضوية المجلس الأعلى للإعلام.
ولم يأخذ المجلس، بمقترح النائب صلاح عبد البديع، بإضافة شرط "أن يكون مصري الجنسية وحسن السيرة والسمعة"، حيث علق رئيس مجلس النواب بتأكيدة أن هذا الشرط لا يحتاج أن يكون مكتوباً، فهو شرط أساسى لكل التشكيلات بالضرورة.
وتنص المادة (7) :
يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس الأعلى ما يأتى :-
1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
4- ألا يكون مالكا أو مساهما فى ملكية أى مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
6 - أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عاما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة