"القضاء الإدارى" تقضى بعدم اختصاصها نظر وقف قانون جنسية المستثمرين

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2016 02:10 م
"القضاء الإدارى" تقضى بعدم اختصاصها نظر وقف قانون جنسية المستثمرين مجلس الدولة _ارشيفية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها نظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامي، ويطالب فيها بوقف مناقشة قانون يتيح للمستثمرين الحصول على الجنسية المصرية.

 

وقالت الدعوى رقم 66098 لسنة 70 ق، أن مجلس الوزراء أكد أن هناك مشروع قانون لمنح إقامة للمستثمرين لمدة 5 سنوات بحيث يمكنهم بعدها التقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية .

 

وأضافت الدعوى أن الثابت أن هذا المشروع يخالف المادة السادسة من الدستور التى أكدت أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية وبالتإلى فإن منحها لغير المصرين انتهاك للدستور.

 

كما أن المادة منه تحدثت عن أن التعديل حق لكل مواطن ويهدف لبناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية وبالتإلى منح الجنسية لغير المصريين يؤدى لضياع هذه الهوية وانتهاك الهوية الثقافية المصرية التي الزم الدستور الدولة بالحفاظ عليها فى المواد من 47 حتى 50 وبالتإلى فإن تلك الخطوة تمثل اعتداء على كرامة المواطن الذى سيفرض عليه أشخاصا ليسوا من أبناء وطنه أو لغته وهو أمر لا يجوز دستوريا بنص المادة 51 التي أكدت عدم جواز الاعتداء على كرامة المواطن وبالتإلى فإن منح الجنسية للأجانب جريمة دستورية يسأل عنها البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية من إقرارالتعديلات من اجل حفنة دولارات .

 

 كما أن هناك الكثير من المحإذير تتعلق بالأمن القومى وفى حين أننا فى وقت من الأوقات رفضنا ترك ارض سيناء للقادمين من غزة تأتى الآن حكومة شريف إسماعيل لتعطى الجنسية المصرية لمن يدفع أكثر لتصبح الدولة المصرية بعد 10 سنوات من تطبيق هذا القانون تشكيلة ألوان وتتغير تركيبة المجتمع المصرى وببساطة شديدة فإن منح الجنسية المصرية لمن يدفع أكثر سيكون من حقهم بعد ذلك تملك الأراضى ومباشرة الحقوق السياسية سواء بحق الترشح للانتخابات البرلمانية أو المشاركة فى التشريع والرقابة لنجد تحت قبة البرلمان نوابا على كل لون وجنسيات متعددة وبذلك يكون للمجنسين حق الترشح للرئاسة .

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة