نشرت وكالة الأنباء العراقية نص قانون الحشد الشعبى الذى صوت البرلمان عليه خلال جلسة اليوم، استنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
وجاء نص قانون الحشد الشعبى الذى أقره البرلمان العراقى كالآتى:
بإســـــم الشعـــــــب
رئاسة الجمهوريـــة
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الآتى لسنة (2015 )
قانون ( الحماية القانونية للحشد الشعبى )
المادة ( 1 ) : تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الشعبى بموجب هذا القانون كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات بإعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق فى الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديدا للأمن الوطنى العراقى.
المادة ( 2 ) : تحدد العناوين والمسميات للتشكيلات التى تندرج تحت مسمى فصائل وتشكيلات الحشد الشعبى المشار إليهما فى المادة (1 ) أعلاه وتقرر من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية وبالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية على ضوء توفر الإجراءات التى يتطلبها ذلك.
المادة ( 3 ) : تمارس فصائل وتشكيلات الحشد الشعبى مهامها وأنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق معه إبتداءا واستمرارا عند وجود تهديدات أمنية تستدعى تدخلها الميدانى لردع تلك التهديدات وإجتثاثها.
المادة ( 4 ) : تخول فصائل وتشكيلات الحشد الشعبى بموجب هذا القانون حق استخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التى يتعرض لها العراق وكذلك لتحرير المدن من الجماعات الإرهابية وحفظ أمنها والقضاء على تلك الجماعات الإرهابية وعلى كل من يتعاون معها وتحت أى مسمى كان .
المادة ( 5 ) : تلتزم الحكومة العراقية ومجلس النواب بتهيأة مستلزمات واحتياجات فصائل وتشكيلات الحشد الشعبى العسكرية وغيرها مما يتطلبه قيامها بأنشطتها الأمنية والعسكرية فى حال وقوع التهديد الأمنى للعراق أو ما يتطلبه بقاؤها فى حالة الجهوزية التامة لردع تلك التهديدات.
المادة ( 6 ) : يتمتع أفراد ومنتسبو فصائل وتشكيلات الحشد الشعبى وضحايا الأعمال العسكرية منهم – الشهداء والجرحى والمفقودين – بذات الراتب والحقوق التقاعدية والإمتيازات التى يتمتع بها أقرانهم من منتسبى وزارتى الدفاع والداخلية.
المادة ( 7 ) : تحتسب لأغراض الخدمة الوظيفية والترفيع والتقاعد الفترة الزمنية الجهادية التى يقضيها أفراد فصائل وتشكيلات الحشد الشعبى فى مواجهة التهديدات الإرهابية حال تعيينهم فى وظيفة أخرى ضمن الملاك الرسمى للدولة.
المادة ( 8 ) : يلتزم مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الصحة كل حسب إختصاصه بمسك سجلات مركزية فى بغداد تثبت الوقائع المتعلقة بالخدمة الجهادية وبشهداء وجرحى ومفقودى مناطق العمليات الأمنية فى المحافظات والمتعلقة بأفراد فصائل وتشكيلات الحشد الشعبى.
المادة ( 9 ) : تعتبر السجلات المركزية المشار إليها فى المادة ( 7 ) أعلاه مرجعية قانونية إدارية للقيود المطلوبة فى إنجاز المعاملات المتعلقة بتثبيت وإقرار حقوق منتسبى وشهداء وجرحى ومفقودى فصائل وتشكيلات الحشد الشعبى ولكل ما يرتبط بإثبات صحة صدور الوثائق المتعلقة بذلك.
المادة ( 10 ) : لمجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ( 11 ) : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
الأسباب الموجبة
لغرض توفير الحماية القانونية لفصائل وتشكيلات الحشد الشعبى التى توفر الغطاء والجواز الشرعى لتدخلهم العسكرى وإضفاءا للمشروعية على ما يصدر من أفرادهم أثناء الإشتباك مع العدو فى المناطق القتالية ولتنظيم أعمالهم وجعلها تحت نظر الحكومة العراقية وللحيلولة دون السماح باستهدافهم عاجلا أو آجلا بذرائع مختلفة ولتأمين أوضاعهم المالية وحقوقهم… شرع هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة