تصدر محكمة جنح مدينة نصر، بعد قليل، برئاسة المستشار أشرف عاصم، وأمانة سر محمد على، حكمها فى معارضة الفنان أحمد عز على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة سب وقذف الفنانة زينة.
وكان الفنان أحمد عز تغيب عن حضور جلسات نظر معارضته على حكم حبسه، بينما حضر محاميه للدفاع عنه أمام المحكمة.
وقدم عاصم قنديل محامى زينة، صورة من المحضر الذى حرره عز يتهما فيه بتزوير شهادات التوأم عز الدين وزين الدين، وأنكر خلال أقواله علاقته بالفنانة زينه وأبوبته للطفلين.
كما قدم "قنديل" للمحكمة، صورة من الحكم النهائى الصادر من محكمة الأسرة، والذى قضى بإثبات نسب توأم زينة لوالدهم الفنان أحمد عز، وهو ما يعنى أن عز شهر بزينة، ونتج عن ذلك أضرارا نفسية لها، بينما دفع محامى الفنان أحمد عز برفض الدعوى والحكم ببراءة موكله، لرفع الدعوى بعد انتهاء المدة القانونية.
ويواجه أحمد عز ثلاثة سيناريوهات فى جلسة النطق بالحكم اليوم، وهى قبول المعارضة وإلغاء حكم حبسه 3 سنوات، ما يعنى براءته، أو رفض المعارضة وتأييد حبسه 3 سنوات، أو تخفيف العقوبة لعامين أو عام أو أقل من ذلك.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت بحبس الفنان أحمد عز فى يونيو الماضى 3 سنوات وتغريمه 15 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدنى 20 ألف جنيه، فى اتهامه بالبلاغ الكاذب وسب وقذف زينة.
وقالت الحيثيات، باطلاع المحكمة على أوراق الدعوى وما أرفق بها من مستنداته، ولما ثبت ارتكاب المتهم لجريمتى السب والقذف العلنى متضمن طعنا فى عرض المدعية مكتملة الأركان، حيث أسند إليها قيامها بنسب طفليها له وادعائها أنه والدهما، كما قامت بتزوير محررات رسمية واستعمال تلك المحررات رغم علمها بتزويرها وحصولها على صورة ضوئية من جواز السفر الخاص به وتقديمه للقنصلية المصرية فى لوس أنجلوس، وادعت أن صاحب هذا الجواز هو والد الطفلين.
وأضافت الحيثيات، من جميع ما سبق وثبوت ارتكاب المتهم جريمة البلاغ الكاذب، وثبوت صدور حكم نهائى بإثبات نسب الطفلين "زين الدين وعز الدين" إليه، فإن المحكمة تقضى بإدانته عملا بمقتضى نص المادتين "303،305" من قانون الإجراءات الجنائية.
واستطردت المحكمة: لما كان ذلك وما ثبت من ارتكاب المتهم لجرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والطعن فى عرض المدعية وخدش سمعتها وسمعة عائلتها، ولما كانت الجرائم التى ارتكبها كانت بغرض واحد هو النيل من سمعة وعرض المدعية، فقد انتهت إلى إدانة المتهم فيما نسب إليه من اتهامات، وأصدرت العقوبة المقررة لتلك الجرائم والمقررة بنصوص المادتين "302،308" من قانون العقوبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة