"الأحوال الشخصية" تحت قبة البرلمان.. القانون يمنح غير الحاضن حق استضافة طفلة يومين أسبوعيا بدلا من 3 ساعات.. سقوط حقه إذا تخلف عن تنفيذ الحكم.. والحبس بما لايزيد عن سنة حال الامتناع عن تسليم الطفل

الخميس، 24 نوفمبر 2016 01:37 ص
"الأحوال الشخصية" تحت قبة البرلمان.. القانون يمنح غير الحاضن حق استضافة طفلة يومين أسبوعيا بدلا من 3 ساعات.. سقوط حقه إذا تخلف عن تنفيذ الحكم.. والحبس بما لايزيد عن سنة حال الامتناع عن تسليم الطفل فى البرلمان
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


تناقش لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 المقدم من النائبة سهير الحادى و60 نائبا، ويقضى بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام.

 

وقالت المذكرة الإيضاحية، أن التعديلات جاءت فى ضوء المادة (80) من الدستور، والمادة الأولى من قانون الطفل حول كفالة الدولة حماية الطفولة، وذلك بهدف حل الاشكالية التى يعانى منها المجتمع بعد انفصال الأبويين، حيث أن هناك حوالى 9 ملايين طفل لآباء منفصلين نتيجة مشاكل متعددة، مما ينعكس على الطفل فيصاب بالأمراض النفسية.

 

وشملت التعديلات المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، بمنح الطرف غير الحاضن أيا كان حق استضافة طفله لمدة يوم أو يومين أسبوعياً بمنزله بجانب شهر من أجازة آخر العام، وذلك بعدما كانت تقتصر العلاقة فى القانون القائم، بين أبناء الطلاق والطرف غير الحاضن سواء ألأم أو الأب على ثلاث ساعات أسبوعياً، وفى نفس المكان أبد الدهر، ليكون بذلك الطرف الحاضن ملازماً للطفل لمدة 15 عاما مقابل 90 يوماً فقط للطرف غير الحاضن، إذا التزم الطرف الحاضن بإحضار الطفل لفترة 3 ساعات أسبوعياً.

 

وحسب المذكرة، فإنه من الغريب أن ينص القانون القائم على أن تكون "الرؤية" للطرف غير الحاضن فقط دون الجدود، أو الأقرباء الأقربين، مما يؤدى إلى قطاع الارحام نهائياً بين المحضون وعائلته للطرف غير الحاضن مما يشعر الطفل باليتم، لذا وجب استبدال كلمة"الرؤية" المنصوص عليها بالمادة (20) بالقانون القائم إلى "الاستضافة"، لتكون الرؤية يوماً أو يومين أسبوعياً ونصف الأجازة فى الأعياد وأسبوع فى اجازة نصف العام، وشهراً فى أجازة نهاية العام لتتحقق المودة.

 

وتضمنت التعديلات حسب المذكرة الإيضاحية، معاقبة غير الحاضن الذى لا يذهب لرؤية صغيرة مما يسبب له الآلام، حيث استحدث المشروع نصاً يقضى بسقوط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، والحضور فى مواعيدها وكذلك لعدم سداد ما عليه من نفقات للمحضون، على أن يتم سحب الحضانة عن الأم حال زواجها وتنتقل إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن سواء كانت زوجته أو أى امرأة من العائلة.

 

واستحدث التعديل عقوبة لغير الحاضن إذا امتنع عن تسليم المحضون بعد انتهاء مده الاستضافة، وذلك تجنباً للمراوغة من الطرف غير الملتزم بما يضمن عودة الأطفال إلى الطرف الحاضن فى الميعاد والمكان المحددين، حيث نص المشروع على " مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مدة الاستضافة".‏

 

وتنص المادة (20) المقترحة بمشروع القانون "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة. ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.

 

وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقاً، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً. ولا يٌنفذ حكم الاستضافة قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

 

ويسقط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى..

الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

 

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الأستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

 

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الاتى: "الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم". مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مده الاستضافة".










مشاركة

التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

ماجد

العدل مطلوب لصالح الصغير

يارب يتحقق هذا التعديل قريبا

عدد الردود 0

بواسطة:

مروة

حسبنا الله

البلد دى ما بقاش فيها أي حاجة عدلة..المفروض النواب دول يكشف علي صحة قواهم العقلية قبل الترشيح..حسبنا الله ونعم الوكيل

عدد الردود 0

بواسطة:

خالد

نتمنى تعديل القانون

نتمنى ان يتم تعديل القانون بأكمله يعنى بعد 15 سنه ولادى يقعدو معايه طب ده بالنسبه لحالات الطلاق طب حالات الوفاه ليه مش بتتعدل لان يكون الاب هوه الحاضن او الجده من ناحيه الاب بدلا من الجده للزوجه

عدد الردود 0

بواسطة:

عمرو

ربنا كبير

اتمني التعديل لان القانون الحالي فيه تعدي علي حق الغير حاضن سواء رجل او امراة.لازم يكون في تساوي و توازن للمعايشة مع الطفل للاب و الام.3 ساعات اسبوعيا فيها ظلم للطرف غير الحاضن.يعني تخيل عند وقوع الطلاق قد يكون السبب الرئيسي فيه الزوجة و تكون النتيجة انك ملزم بجميع نفقات اطفالك الصغار و في نفس الوقت محروم منهم و يوجد بعض الزوجات معدومي الضمير بستغلوا ده و مش بيىراعوا ربنا حتي في الاطفال.و عن تجربة صلة الطفل تدريجيا بتنقطع باهل الاب بسبب القانون الحالي.تخيل بتصرف علي ولادك و متكفل بهم من كل شئ ولا تشرف علي تربيتهم بسبب قانون الرؤية وانك مفيش مساحة كبيرة من الوقت بتقضيه معاهم.و نصيحة اخيرة للمقبلين علي الزواج ...احسنوا الاختيار الف مرة و لو هتتاخر في الزواج مش مهم ..المهم تختار صح عشان عيالك في المستقبل هما اللي هيدفعوا التمن

عدد الردود 0

بواسطة:

كوثر محمد احمد

اتنمنى التعديل

ياريت يتم التعديل فى اسرع وقت لان بصرحه القانون الحالى فيه ظلم على الاب واهله لانه بيعمل فجوة كبيرة بينهم وبين الابناء وبيزيد من عدم صله الرحم

عدد الردود 0

بواسطة:

نوره

دوله الظلم

حسبى والله ونعم الوكيل قانون ظالم ازاى تحرم ام اتصدمت من جوزها الاول من انها تتجوز تانى ويكون ليها سند فى حين انه يتجوز وياخد الطفل وازاى يستضيف ويهرب بيه خارج البلاد ما الحل وقتها يا دوله الظلم افيقوا واحذرو من غضب الله ثم غضب الشعب

عدد الردود 0

بواسطة:

دودو

ايه ده

ايه القرف ده فكروا ازاى ترفعوا النفقه للمطلقه وعيالها فكروا ازاى تعملوا معاش للمطلقات فكروا ازاى تعاقبوا الراجل اللى بيرمى عياله ويتجوز مش يتجوز وتخلوا مراته تربى ابنه من ام تانيه وتعذبه ويطلع مريض نفسيا ايه التخلف والفراغ ده

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

انا مع تغيير الرؤيه

تغيير الرؤيه من 3 ساعات فى مكان عام الى استضافه بالشروط المقترحه بالقانون شئ جيد لكل الاطراف و اولهم الطفل لانه بيخفف من تاثير حدوث الطلاق على الطفل و بيمنح الاب حق عادل فى رعايه اطفاله

عدد الردود 0

بواسطة:

Hanem

حسبي الله ونعم الوكيل.

حسبي الله ونعم الوكيل

عدد الردود 0

بواسطة:

فيروز

#زواج المطلقه واحتفاظها بالحضانه حق شرعي لها#

ده بدل مايسقطوا حق الرؤيه عن الاب اللي مابيدفعش نفقة ولاده .. ده بدل مايسمحوا للمطلقه بالزواج والاحتفاظ بحضانه ولادها ربنا سبحانه وتعالي قال انكحوا الأيامي ازاي تحرموها من الزواج وهو يتجوز عادي اذاي تبقي ام تحت التلاتين سنه ومعاها اولاد تواجه الحياه دي لوحدها من غير سند مش من حقها تعيش حياتها تاني مع انسان محترم يحافظ عليها هي واولادها #زواج المطلقه واحتفاظها بالحضانه حق شرعي لها # #سقوط الرؤيه عن الاب اللي مابيدفعش نفقه#

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة