4 قوانين على طاولة "اقتراحات البرلمان".. فرض ضريبة 6 جنيهات على عقود الزواج والطلاق.. تغليظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث بالحبس وغرامة 100ألف..إنشاء هيئة مكافحة الفساد.. وتخفيض الدمغة على الإعلانات

الخميس، 24 نوفمبر 2016 04:00 ص
4 قوانين على طاولة "اقتراحات البرلمان".. فرض ضريبة 6 جنيهات على عقود الزواج والطلاق.. تغليظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث بالحبس وغرامة 100ألف..إنشاء هيئة مكافحة الفساد.. وتخفيض الدمغة على الإعلانات الدكتور على عبد العال و لجنة الاقتراحات بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، 4 اقتراحات بقوانين هامة خاصة إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد وتعديل بعض أحكام قانون المواريث وتعديل قانون ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وتعديل قانون ضريبة الدمغة.
 
 

اقتراح بقانون أمام البرلمان يفرض ضريبة 6 جنيهات على المأذونين عن كل عقد زواج أو طلاق

 
وتقدم النائب بدير عبد العزيز موسى، باقتراح بقانون لتعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية يفرض ضريبة قدرها 6 جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق.
 
 
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون الذى حصلت عليه "اليوم السابع" على أن: "تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق". فيما نصت المادة الثانية على أن: "تفرض ضريبة قدرها ستة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق".
 
 
ونصت المادة 3 على أن تورد هذه الضريبة لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التى تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهريا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية". وأكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح قانون أن المأذون أو الموثق يعد فى نظر القانون موظف عام ولكن لا يتقاضى أجر من الدولة ويخضع لقانون الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، والموظف العام يخصم منه الضرائب نقدا وبانتظام وغير قادر على التهرب من أدائها وبالقياس يتساوى مركز المأذون والموثق بالموظف العام.
 
 
وأشارت إلى أن المأذون والموثق دائم على التهرب من الضرائب ويطعن على التقدير ويدخل فى قضايا أمام المحاكم ولجان طعون وتنتهى فى النهاية بإعفائه، وأنه فى ظل التحديات الصعبة التى تواجه وزارة المالية فى تحصيل الضرائب ففى هذا القانون لا يستطيع المأذون والموثق الهروب من دفعها، وسوف تحصل شهريا وتدر دخل كبير جدا لوزارة المالية دون التأثير على المأذون كثيرا.
 
 
وجاء بالمذكرة الإيضاحية أن عدد المأذونين والموثقين يبلغ 7500 مأذون وموثق، وعدد عقود الزواج بلغت 909350 فى عام 2013 بينما بلغ عدد عقود الطلاق فى نفس العام 162583، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهو ما يوفر مليارات الجنيهات للموازنة العامة للدولة ويساهم فى سد عجز الموازنة.
 
 
وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب الاقتراح بقانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب همام العادلى، وستناقشه اللجنة فى اجتماعها الأسبوع المقبل، بحضور ممثلين عن وزارتى المالية والعدل.
 
 
وجدير بالذكر أن النائب بدير عبد العزيز موسى تقدم بهذا الاقتراح بقانون خلال دور الانعقاد الأول وناقشته لجنة الاقتراحات والشكاوى ووافقت عليه وأحالته للجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والتشريعية، ولكن النائب أعاد تقديمه فى دور الانعقاد الثانى.
 
 

اقتراح بقانون لتخفيض قيمة ضريبة الدمغة على الإعلانات من 15 لـ6 %

 
كما تقدم النائب بدير عبد العزيز موسى، أيضا باقتراح بقانون لتعديل بعض بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، لتخفيض قيمتها على شركات الإعلانات من 15% إلى 6%.
 
 
وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة (60) من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، النص الآتى:
 
 
المادة (60): "يعتبر إعلانا، كل إعلان أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة وتستحق ضريبة بنسبة 6% من أجر الإعلان أو أجر تكلفته التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها، وذلك بحسب الأحوال، بالنسبة إلى: الإعلانات التى تعرض على لوحات دور السينما أو شاشة التليفزيون، الإعلانات التى تذاع فى الراديو، الإعلانات فى الطرقات العامة، أو أسطح أو واجهة العقارات، أو غيرها من الأماكن، وعلى وسائل النقل المختلفة، الإعلانات التى تنشر فيما يطبع ويوزع فى مصر، بما فى ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية، وكتب الدليل، والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها.
 
 
وقال النائب فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أنه بعد إلغاء قانون ضريبة المبيعات واستبدالها بقانون ضريبة القيمة المضافة، الذى حدد قيمة الضريبة بـ13% للعام المالى 2016/2017، و14% للعام المالى 2017/2018، وخضوع شركات الإعلانات المختلفة لهذه القيمة، وبما أن تلك الشركات تخضع فى الأساس لضريبة الدمغة والمقدرة بـ15 % بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006، الأمر الذى أصبحت تلك الشركات تخضع لضريبة قيمتها 28% فى العام المالى 2016/2017، و29% فى العام المالى 2017/2018، مما يعد إرهاقا شديدا على تلك الشركات، ويؤثر بالسلب على عملها وصناعة الإعلان بصفة عامة.
 
 
وأكد أن النزول بقيمة ضريبة الدمغة إلى 6% بدلا من 15% الواردة فى المادة 60 المطلوب تعديلها، يخفف من أعباء تلك الشركات ويجعلها تستمر فى أداء عملها، لما يمثله ذلك النوع من الشركات من مساهمة فى تسويق الأنشطة المختلفة، الأمر الذى يعزز قدرات الاقتصاد القومى بصفة عامة.
 
 

مشروع قانون لإنشاء "هيئة وطنية لمكافحة الفساد"

 
من جانبه، أعاد النائب محمد عبد الله زين الدين، تقديم اقتراح بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والذى سحبه فى دور الانعقاد الأول بعد أن تقدم به وناقشته لجنة الاقتراحات والشكاوى وذلك بعد تحفظ الحكومة عليه.
 
 
وأعاد النائب صياغة مشروع القانون وتقدمه به وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب للجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل.
 
 
وينص الاقتراح بقانون على على أن تنشأ هيئة مستقلة تسمى (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالى وإدارى، ويكون مقرها الرئيسى فى القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى بقية المحافظات.
 
 
وتختص الهيئة وفقا للمادة الخامسة بإعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد، ووضع استراتجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد الخطط والبرامج المنفذة لها والآليات اللازمة لذلك، واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع فى الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته، وتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وتقييم ودراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، والتحقيق مع مرتكبى جرائم الفساد وإحالتهم للقضاء، وجمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد.
 
 
وأقر مشروع القانون تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من 9 أعضاء ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل فى الهيئة منظمات المجتمع المدنى، ويعين أعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الوزراء.
 
 
ونصت المادة 15 على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا ضمن الموازنة العامة للدولة، وتلزم المادة 19 كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع الهيئة فى كل ما يتعلق بمكافحة الفساد، وتنص المادة 20 على أن تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية
 
 
وتختص الهيئة، بجرائم الوظيفة العامة وجرائم التهرب الجمركى واختلاس الممتلكات بالقطاع الخاص والغش والتدليس فى المزايدات والمناقصات والتزوير والتزييف والجرائم المخلة بسر العدالة وجرائم غسل الأموال وجرائم الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة.
 
 
وتنص مادة 22 على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد، وفى المادة 25: "للهيئة الحق فى مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفى القطاع الخاص أو أى شخص له علاقة للاستفسار والتحرى حول واقعة تتعلق بالفساد وفقا للتشريعات النافذة.
 
 

اقتراح بقانون أمام البرلمان يغلظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

 
وتقدم النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المواريث رقم (77) لسنة 1943، وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل. وينص الاقتراح بقانون على تغليظ العقوبة على كل من امتنع عن تسليم الميراث، بالحبس مدة 6 أشهر وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
 
 
وقال "الجندى" فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: "إن قانون المواريث يعانى منه 90% من شعب مصر، وغالبا يموت الوارث ولا يأخذ ميراثه بسبب طول مدة التقاضى فى المحكمة، لمدة لا تقل عن عشرة سنوات وتصل إلى 15 سنة، ولعدم وجود قانون يعاقب بالحبس والغرامة المالية".









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة