أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، وإلزام نقابة المحامين بوضع شروط تلزم المحامين بتقديم فيش جنائى حديث يفيد عدم صدور حكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف وشهادة من التأمينات العامة والتأمينات الخاصة تفيد عدم اشتغال المحامى بمهنة أخرى مؤمن عليه فيها فى كل عام وقت تجديد الكارنيه وسداد الاشتراك السنوى، والتحقق بصفة مستمرة من تمتع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بشروط القيد من عدمه.
واختصمت الدعوى رقم 15945 لسنة 70 قضائية، كلا من سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.
وقال تقرير مفوضى الدولة إن مهنة المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، وأن هذه المهنة يمارسها المحامون وحدهم، وأن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وأنها تضم المحامين المقيدين فى جمهورية مصر العربية بجداولها التى ينظمها القانون.
وأضاف التقرير أنه يجب للقيد بالجدول العام لنقابة المحامين عدة شروط نص عليها المشرع صراحة فى المادة 13 من قانون المحاماة وصرح فى ختامها أنه يجب لاستمرار القيد فى الجدول توافر هذة الشروط سالفة الذكر عدا البند 6 من هذه المادة ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية بذلك.
وأشار التقرير إلى أنه وترتيبا على ما سبق، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى أرسل إلى نقيب المحامين إنذارا يخبره بضرورة أن يصدر قرارا بإلزام المحامين المقيدين بجدول المشتغلين بالنقابة بضرورة تقديم فيش جنائى حديث يفيد عدم صدور أحكام جنائية فى جنايات أو جنح مخلة بالشرف، وكذلك شهادة من التأمينات العامة والتأمينات الخاصة تفيد عدم اشتغال المحامى بمهنة أخرى غير مهنة المحاماة، وذلك لأن النقابة تتطلب هذه المستندات فقط للنقل من جدول إلى آخر سواء من جدول عام إلى ابتدائى أو من ابتدائى إلى استئناف أو من استئناف إلى نقض، لكون معظم المحامين المشتغلين بمهن أخرى ومؤمن عليهم فيها أو صادر ضدهم أحكام جنائية نهائية لا يقومون بنقل أسمائهم من جدول إلى جدول آخر تخوفا من افتضاح أمرهم وما قد يترتب على نقل أسمائهم إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
وقد دلل المدعى على ذلك بتقديم صورة ضوئية لكارنيه محامين مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة المحامين على الرغم من صدور أحكام نهائية فى جنح ضدهم، ومحامين آخرين مقيدين ومؤمن عليهم بوظائف أخرى على النحو الثابت بمستندات المدعى.
وأوضح التقرير أن المادة 13 نصت صراحة فى ختامها أنه يجب لاستمرار القيد فى الجدول توافر شروط القيد عدا البند 6 وأنه يسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط، وهو الأمر الذى يتعين معه على النقابة العامة للمحامين تفعيل هذه المادة بخصوص شرط استمرار القيد، وذلك بأن تتحقق بصفة مستمرة على النحو الذى تراه مناسبا من تمتع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بشروط القيد من عدمه، وهو الأمر الذى يتعين معه إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن التحقق بصفة مستمرة من تمتع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بشروط القيد من عدمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة