تعرف على رأى دار الإفتاء فى المسح على الجورب أثناء الوضوء

الثلاثاء، 04 أغسطس 2015 04:30 م
تعرف على رأى دار الإفتاء فى المسح على الجورب أثناء الوضوء وضوء - ارشيفيه
كتب رامى المصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمرارًا للخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، ينشر الفتاوى الواردة على موقع دار الإفتاء فى القضايا التى تهم المواطنين، سأل أحد الأشخاص قائلاً: نلاحظ كثيرًا من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذى يصل الماء إلى ما تحته، فهل يجوز المسح عليه ثم الصلاة به؟

وكان رد دار الإفتاء المصرية أنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشى عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل فى جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه.

وقيد الجمهور الإطلاق الوارد فى الحديث الشريف فى الجورب بأحاديث المسح على الخف، فاشترطوا فى الجورب شروط الخف، ولكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمى وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا.

وعليه فالمسح على الجورب الشفاف ممنوع عند الجمهور، جائز عند قليل من العلماء، ومما ذكر يعلم الجواب، والله سبحانه وتعالى أعلم.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة