القضاء الإدارى: يحق للداخلية رفض الإفراج الشرطى للمحكومين بجرائم الإرهاب

السبت، 29 أغسطس 2015 11:24 ص
القضاء الإدارى: يحق للداخلية رفض الإفراج الشرطى للمحكومين بجرائم الإرهاب المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وضعت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حدودا للإفراج الشرطى للمحكوم عليهم بالسجون وحظرته فى قضايا الإرهاب.

ومنحت المحكمة وزير الداخلية الحق فى عدم الموافقة على الإفراج الشرطى للمحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت وتعطيل مصالح المواطنين وترويعهم، وأن طبيعة جرائم الإرهاب تنال من الاستقرار المأمول للبلاد وتعوق التنمية ويتعين حظر الإفراج الشرطى عن مرتكبيها.

وقضت المحكمة قبل قليل برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الداخلية، فيما تضمنه من حرمان اثنين من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ممن ارتكبوا جرائم العنف ضد مؤسسات الدولة وقطع الطرق من الإفراج الشرطى المنصوص عليه بالمادة (52) من قانون السجون، وعدم اطلاق سراحهما من أى سجن خلال تنفيذ العقوبة.

قالت المحكمة إنه إذا كانت أحكام المادة ( 52 ) من قانون السجون تقضى بجواز الإفراج الشرطى عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية فإنها اشترطت فى عجزها ألا يكون فى الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام، وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه وهو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت الإدارة بعدم استجابته للمعاملة العقابية، كما يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة، ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التى ارتكبها المسجون وخطورتها على الأمن العام.

وذكرت المحكمة أن قانون السجون قد حدد شروط الإفراج الشرطى، والتى تتمثل فى أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته قدرها ثلاثة أرباع المدة – وهى مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه أن كان ذلك فى استطاعته، وهذا الوفاء يفصح عن ندم المحكوم عليه، وأن يكون المحكوم عليه حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو شرط يستفاد ويستنبط من الملاحظة والجدية للمحكوم عليه وإقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين على المؤسسة العقابية

وأضافت المحكمة أن المدعى الأول قد قضى بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف فى قضية جنح الدلنجات، وجاء بحيثيات الحكم الجنائى ما نصه "أن المدعى مع آخرين وهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين قاموا بعمل تجمهر بشارع صلاح سالم بندر الدلنجات أمام مسجد عمر بن الخطاب، رافعين لافتات تحرض ضد مؤسسات الدولة مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة وقاموا بالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطريق بهذا الشارع معطلين مصالح المواطنين، وكان ذلك فى إطار خطة التنظيم السرى لجماعة الإخوان الرامية إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة لتغيير النظام الجمهورى للدولة بالقوة بدعوى اقامة دولة الخلافة الإسلامية و بقصد اشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين المواطنين، حيث قاموا بقطع الطريق ويحملون الاسلحة البيضاء والعصى والشوم "، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا جنح مستأنف ايتاى البارود برفض الاشكال وبتأييد الحكم المستأنف.

كما أن المدعى الثانى قد قضى بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف فى قضية جنح جزئى الدلنجات و جاء فى حيثيات هذا الحكم الجنائى ما نصه: "أن المدعى مع آخرين وهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين قاموا بعمل مظاهرة بقرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات جابت شوارع القرية وقاموا بترديد هتافات معادية للجيش والشرطة و بالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطرق معطلين مصالح المواطنين". وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا جنح مستأنف ايتاى البارود برفض الاشكال وبتأييد الحكم المستأنف.

واختتمت المحكمة حكمها المهم أنه لا ريب أن الجريمتين من الجرائم الخطيرة التى تنال من الاستقرار المأمول للبلاد والذى يمثل المدخل الأساسى للتنمية والتقدم الاجتماعى والاقتصادى والسياسى، ويضحى معه قرار وزير الداخلية باستعمال السلطة التقديرية المخولة له قائما على سند من الواقع والقانون.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة