استمرارًا للخدمات، التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، بنشر الفتاوى الواردة على موقع دار الإفتاء فى القضايا التى تهم المواطنين، حيث سأل ساءل ما حكم الشرع فى التعامل ببطاقة الائتمان الفيزا كارت.
وكان رد أمانة الفتوى سنة 2009 على السؤال السالف ذكره أن بطاقات الائتمان هى: مستندات يعطيها مصدرها (البنك المصدر) لشخص طبيعى أو اعتبارى (حامل البطاقة) بناءً على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاًّ لتضمُّنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها فى مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد تأخير على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد، وما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسوم خدمية، أما النسبة التى يأخذها البنك فهى نوع من العمولة المتفق عليها مسبقًا، وكل ذلك جائز شرعًا؛ لأنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا، لكن الحرمة إنما هى فى اشتراط فوائد تأخير عند تأخر السداد عن زمن معين؛ لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهى عنه شرعًا، ومعناه: بيع الآجل بالآجل. والله سبحانه وتعالى أعلم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة