وانتهى القسم من مراجعة مشروع القانون وصياغته وإفراغه فى الصيغة القانونية حيث تضمن المشروع تنظيمًا شاملًا ومتكاملًا لمكافحة الجريمة الإرهابية وتمويلها والترويج لها، حيث تضمن قانون إصدار من ثلاث مواد، وقانون موضوعى من 55 مادة، وينقسم القانون الموضوعى إلى بابين، يتضمن الباب الأول الأحكام الموضوعية، ويتضمن الباب الثانى الأحكام الإجرائية.
وتضمن باب الأحكام الموضوعية، فصلًا أول، يشمل الأحكام العامة التى تضمن التعريفات المطبقة على القانون، ونطاق تطبيق القانون من حيث المكان، وتحديد وسائل الاشتراك فى الجريمة، وتقرير عقوبة على التحريض والشروع فى الجرائم الإرهابية، وموانع المسئولية بالنسبة للقائمين على تطبيق أحكام القانون فى أحوال وجود الخطر والضرورة وبالقدر اللازم لدفعهما، فيما تضمن الفصل الثانى الجرائم والعقوبات المقررة، وتضمن تحديد 33 جريمة مرتبطة بالإرهاب، وتقرير العقوبات المناسبة لها.
أهم الجرائم المنظمة فى أحكام القانون
وأشار المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إلى أن أهم هذه الجرائم وفقًا لما ورد فى المشروع هى:
1. إنشاء أو تأسيس أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
2. الانضمام إلى جماعة إرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
3. إكراه شخص على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
4. جرائم تمويل الإرهاب.
5. السعى أو التخابر لدى دولة أجنبية أو أى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها.
6. إعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أيًا كان شكلها لاستخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.
7. الاستيلاء أو الهجوم أو الدخول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أى من المبانى أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
8. الدخول عنوةً أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو فى الخارج.
9. قلـب نظام الحكم أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابى.
10. إخفاء أو التعامل فى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية، أو الأموال التى تحصلت عنها.
11. الإتلاف العمدى أو اختلاس أو إخفاء مستند أو محرر من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه.
12. تمكين مرتكب أى جريمة إرهابية من الهرب.
13. التعاون أو الالتحاق، بغير إذن كتابى من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأى من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات التى يقع مقرها خارج مصـر، وتتخـذ مـن الإرهـاب أو التـدريب العسكرى أو تعليـم الفنـون الحربيـة أو الأساليب القتالية أن التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيـــق أغراضهـــا فى ارتكـــاب جرائم إرهابية.
14. القبض على شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأى قيد، إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أى نوع.
15. تصنيع أو تصميم سلاح من الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو حيـازتها أو إحـرازها وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية.
16. من استولى بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى أو النهرى، أو المنصات الثابتة التى يتم تثبيتُها بشكل دائم فى قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد، أو لأى أغراض اقتصادية أخرى، وذلك تحقيق لغرض إرهابى.
17. من أتلف عمدًا أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو خطًا من خطوط البترول أو الغاز الطبيعى أو المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها، أو استولى بالقوة على أى من تلك المنشآت.
18. من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.
19. من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.
20. من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أى جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج.
21. من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزى رسمى مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة، أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية، وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية.
تدابير إضافية من حق المحكمة فرضها بجوار العقوبات
وأشار رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة إلى أن الاقتراح المقدم من الحكومة أعطى للمحكمة فى أية جريمة إرهابية أن تقضى بأى من التدابير الآتية:
(1) إبعاد الأجنبى عن البلاد.
(2) حظر الإقامة فى مكانٍ مُعين أو فى منطقةٍ مُحددة.
(3) الإلزام بالإقامة فى مكان مُعين.
(4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة.
(5) الإلزام بالتواجد فى أماكن معينة فى أوقاتٍ مُعينة.
(6) حظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطةٍ مُحددة.
(7) حظـر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها.
(8) الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل.
حالات الإعفاء من العقاب
وتضمن القانون تنظيمًا لحالات الاعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى القانون لكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وأجاز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق، وذلك إذا مكن الجانى السلطات من القبض على من ارتكب معه الجريمة، أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة.
العقوبات التكميلية:
وألزم القانون المحكمة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، أن تقضى فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة:
- بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها.
- بحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأماكنها فى الداخل والخارج.
- إغلاق أى مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها، المستخدمة فى ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أُعد للاستعمال من قبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية.
إنشاء محكمة متخصصة لنظر جنايات وجنح قانون الإرهاب
وأشار المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إلى أنه من الخطوات الإصلاحية الواضحة فى القانون إنشاء محكمة متخصصة لنظر جرائم الإرهاب، هذه المحكمة تعتبر القاضى الطبيعى لتلك الجرائم، وهى من المحاكم المتخصصة مثل المحكمة الاقتصادية ومحاكم الأسرة.
ويصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الأعلى. مقرها الرئيسى بالقاهرة ويجوز إنشاء دوائر لها فى بعض المحافظات
ومعمول بجميع الضمانات الدستورية والقانونية الإجرائية والموضوعية أمام هذه المحكمة، من ضرورة حضور محامٍ إلى كفالة عدالة الإجراءات والطعن على الأحكام.
تبسيط واختصار الإجراءات دون الإخلال بحقوق المتهمين:
ومن مظاهر تبسيط الإجراءات فى القانون واختصارها بما لا يخل بحقوق المتهمين ما يلى:
1. اعتبار الحكم الصادر فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون حضوريًا فى حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه. وذلك استثناءً من أحكام المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية.
2. يكون الطعن فى جميع الأحكام الصادرة فى الجنايات والجنح المنصوص عليها فى هذا القانون أمام محكمة النقض خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم. وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة فى غرفة المشورة لفحص الطعون فى الأحكام المشار إليها.
3. إذا رأت الدائرة أن الطعن مرجح القبول إحالته إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل فى موضوعه، وإذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير قائم على أسباب تبرره أصدرت قرارًا مسببًا برفضه.
4. استثناءً من أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، يتعين على محكمة النقض فى حالة نقض الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل فى موضوع الطعن.
التزام الدولة بالتأمين الإجبارى على المختصين بمواجهة الإرهاب.. وتعويض جميع المضارين من أخطاره
وأشار العجاتى إلى أن مشروع القانون تضمن التزام الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم، أو رجال القضاء والنيابة العامة، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصمًا من مبلغ التأمين.
وقال العجاتى، إن القانون أناط برئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع وزير المالية تخصيص جزء من الأموال المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لصرف تعويض عادل لكل مواطن لحقه ضرر من الجرائم الإرهابية أو بسببها.
وأبلغ المستشار العجاتى كلا من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة العدالة الانتقالية، بنتائج مراجعة القسم لمشروع القانون مرفقًا به صيغته التى أقرها القسم، وأكد ضرورة أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى نصوصه نظرًا لاتصالها الوثيق بعمل السلطة القضائية ورجالها ونظام عملهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة