"حريات المحامين" ترفض تعديلات قانون عقوبات جرائم الاختلاس والمال العام

الأربعاء، 04 مارس 2015 05:13 م
"حريات المحامين" ترفض تعديلات قانون عقوبات جرائم الاختلاس والمال العام نقابة المحامين
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، الرئيس عبد الفتاح السيىسى ومجلس الوزراء بتأجيل مناقشة تعديلات قانون العقوبات على بعض المواد الخاصة بجرائم المال العام والاختلاس والغش، لحين انتخاب البرلمان القادم.

وقال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى للجنة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة أعربت فى اجتماعها اليوم، الأربعاء، عن رفضها للتعديل الذى اقترحته الحكومة على المادة 116 مكرر، والتى تقترح استبدالها بنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص على أن: "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (116 مكرر، 116 مكرر أ) إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه".

وأوضح أن الجرائم التى تشير إليها هذه المادة هى: "إخلال موظف عام عمدا بواجبات وظيفته بقصد الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها لتلك الجهة"، ووصفت اللجنة هذه التعديلات بأنها تخالف الدستور والقانون، ويجب أن تناقش أمام مجلس النواب ممثل الشعب.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة