إضافة:
ويتضمن المشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2003، بإضافة مادة جديدة برقم 16 مكرر "أ" يكون نصها كالآتى:يجوز التصالح فى جرائم غسل الأموال المنصوص عليها هذا القانون، ويكون التصالح بمعرفة لجنة الخبراء المنصوص عليها فى المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت هذه الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين بالواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا.
ومن المقرر أن يتم عرضه على اللجنة العامة للإصلاح التشريعى فى اجتماعها غدا السبت، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ويبيح هذا القانون التصالح فى جرائم غسل الأموال.
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohamed
حلو هذا القانون ويعطى فرصة لكل شخص ضعيف الضمير لغسيل الأموال المنهوبة ثم يتصالح !!!هههههههه