وأوضحت المحكمة فى تفسيرها، أن كلاًّ من المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية؛ فيما تنص عليه من أنه :"لا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم"، والمادة الرابعة من القوانين أرقام 174 لسنة 1993، و203 لسنة 1994، و23 لسنة 1995، و85 لسنة 1996، و82 لسنة 1997، و90 لسنة 1998، و19 لسنة 1999، و84 لسنة 2000، و18 لسنة 2001، و149 لسنة 2002 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة.
وبينت المحكمة أنه "لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم"؛ ما يعنى أن الإعفاء الوارد بهما يقتصر على قيمة العلاوة الخاصة التى تُضم إلى الأجور الأساسية، دون أن يمتد إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم؛ كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التى تُصرف منسوبة إلى الأجر الأساسى.
موضوعات متعلقة :
"الدستورية العليا": المادة 22 من قانون الأحوال الشخصية غير مخالفة لأحكام الشريعة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة