جدل حول "الطلاق الشفهى".. خالد الجندى: غير جائز ومن يفتى به يقع تحت طائلة القانون.. و"الأوقاف": جائز.. وأحمد كريمة:صحيح ووعاظ الأزهر غير مؤهلين لإصدار الفتوى.. وسعد الدين الهلالى: يحتمل الصواب والخطأ

الخميس، 19 نوفمبر 2015 05:09 ص
جدل حول "الطلاق الشفهى".. خالد الجندى: غير جائز ومن يفتى به يقع تحت طائلة القانون.. و"الأوقاف": جائز.. وأحمد كريمة:صحيح ووعاظ الأزهر غير مؤهلين لإصدار الفتوى.. وسعد الدين الهلالى: يحتمل الصواب والخطأ الشيخ خالد الجندى
كتب عبد الله محمود - محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختلف عدد من علماء الأزهر حول الفتوى التى أطلقها الشيخ خالد الجندى بعدم جواز الطلاق إلا بعد إتمامه وتوثيقه على يد مأذون شرعى، معتبراً أن "الطلاق الشفهى" سبب دمار الكثير من الأسر، وأنه غير جائز وأن من يفتى به يقع تحت طائلة القانون.

فيما رفضت الأوقاف على لسان الشيخ صبرى عبادة، مستشار قطاع مديريات الأوقاف، كلام "الجندى"، مؤكدة أن العلاقة الزوجية حددها الكتاب والسنة، وهناك ألفاظًا صريحة لا تحتمل الشك أو التأويل.

خالد الجندى: "الطلاق الشفهى" غير جائز ومن يفتى به يقع تحت طائلة القانون


وقال الشيخ خالد الجندى الداعية الإسلامى، إن القانون يقر بأن أى امرأة لا تستطيع أن تتزوج بعد انتهاء عدتها إلا بورقة طلاق، أى أن الطلاق لا يكتمل إلا بوجود وثيقة طلاق مصدق عليها من الدولة وفقًا للقانون، مضيفًا أن الآراء المتشددة حول وجوب الطلاق بالتلفظ تسبب فى تدمير الكثير من الأسر، مؤكدًا أن الطلاق الشفوى غير جائز ومن يفتى به يعرض نفسه للمسائلة ويقع تحت طائلة القانون.

وأضاف "الجندى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة دريم، أن هناك الكثير من الأمور التى تؤدى إلى الكفر مثل "سب الدين"، مضيفًا: "ونجد لها حل بأن نجعل الشخص ينطق الشهادتين"، مضيفًا أن الكفر "وجدنا له حلا وما زلنا حتى الآن لا نستطيع أن نجد حلا للطلاق الذى يتسبب فى خراب البيوت"، مناشدًا عموم المشايخ بأن يتقوا ألله فى أبناء المطلقين.

واستطرد "الجندى"، أن بعض الشيوخ يقولون إن الزواج والطلاق أيام الرسول الكريم كان شفويا، وعلى هذا يفتون بفتواهم، متسائلا: "هل يقبل أحد اليوم أن تزوج ابنته شفويا؟ فكيف أن نقبل أن تُطَلق المرأة شفويا؟" مشيرًا إلى تطور المجتمع الآن عن زمن الرسول.

"الأوقاف" ترد على خالد الجندى: تلفظ الزوج بالطلاق شفويًا واقع وجائز شرعًا


فيما رد الشيخ صبرى عبادة، مستشار قطاع مديريات الأوقاف، على "الجندى" قائلاً، إن العلاقة الزوجية حددها الكتاب والسنة، وهناك ألفاظ صريحة لا تحتمل الشك أو التأويل، مضيفًا: إذا قام الزوج بالتلفظ بكلمة "أنت طالق" وهو فى حالة مزاجية معتدلة فالطلاق واقع لا شك فيه، موضحًا أن الطلاق يقع بكلمة كما الزواج يبدأ بكلمة "فكلاهما يقع صحته بالتلفظ والإشهاد".

وأضاف "عبادة"، أن الزواج وبناء الأسرة يحكمه شطران، الأول العلاقة الشرعية التى حددها المولى عز وجل، أما الشطر الثانى هو العلاقة القانونية التى تحدد حقوق الزوجة وأولادها.

وتابع: "الاتفاق على وجوب عقد الزواج كإجراء إدارى وليس شرعيًا وضع بعد خراب الذمم ولإثبات حقوق المرأة والأسرة"، موضحًا أن عقد الزواج ليس جائز شرعًا ومعترفًا به بين جمهور الفقهاء.

وأوضح المسئول بوزارة الأوقاف، أن الزوج إذا نطق الطلاق أمام اثنين من الشهود فمن حقها إقامة دعوى قضائية للمطالبة بحقها منه، دون أى سند قانونى فهذا ما نص عليه الشرع، مشيرًا إلى أنه فى هذه الحالة وحسب الشرع "هى طالق" ما دام هناك شهود على ذلك، متسائلاً: "كيف نطلب منها سندًا قانونيًا لإثبات حقها"، مشيرًا إلى أن الطلاق يظل فى ذمة الرجل ما دام لا يوجد شهود على ذلك.

أحمد كريمة: الطلاق الشفهى صحيح ووعاظ الأزهر غير مؤهلين لإصدار الفتاوى


بدوره قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن شرط إنشاء عقد الزواج فى الشريعة لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول، مضيفًا أن جمهور الفقهاء اتفق على أن الطلاق إذا تم عن طريق الوكالة أو الولاية أو الكتابة فهو جائز شرعًا، ومن يخالف ذلك فهو أثم، مشيرًا إلى أن الفقهاء فقط هم من لهم الحق بالفصل فى الطلاق الشفوى وغيره، موضحاً أن "أئمة المساجد ووعاظ الأزهر غير مؤهلين لذلك".
وأضاف "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة دريم، أن الكتابة فى المحررات الرسمية ليست شرطا فى وقوع الطلاق، مضيفا أن المحررات الرسمية فى الزواج والطلاق ما هى إلا إجراء إدارى، لافتا إلى أنه فى عهد الرسول الكريم كان الإشهاد على الطلاق مستحب وليس ملزما، مؤكدا أن الطلاق إذا صدر بالتلفظ يعتبر صحيحا ولا يجوز الشك فيه.

وتابع "كريمة"، أن هناك فرقا كبيرا بين فقه المعاملات وفقه الأسرة، لافتا إلى أن دار الإفتاء المصرية هى صاحبة القرار الشرعى فى المجتمع، وليس لأحد غيرها حق إصدار الفتاوى والأحكام، مشيرا إلى أنه يتوجب على المجتمع أن يأخذ فتاواه حول الأمور الفقهية الدقيقة من الفقهاء فقط.

سعد الدين الهلالى: نحكم فى مصر بالقانون وليس بدار الإفتاء


من جانبه قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن تعريف الطلاق هو حل رباط الزوجية، مضيفا أن "الفتوى فى مجملها رأى شخصى يحتمل الصواب والخطأ، وأنها ليست قرآنا، وأن السيادة لعباد الله فى الأرض وليست لأصحاب الخطاب الدينى وإلا أصبح كهانوتا، موضحا أن دار الإفتاء هى دار بيانية وليست مصدر للقانون، لافتا إلى أننا لا نحكم فى مصر بدار الإفتاء بل بالقانون الذى نص عليه الدستور، مشيرا إلى أن تعريف الطلاق هو حل رباط الزوجية بالطريقة التى عقد بها عقد الزواج كيف كانت، حيث إن الزواج فى مصر قبل عام 31 كان شفويا ولم يكن هناك شىء اسمه وثيقة رسمية.

وأضاف الهلالى، أن مسألة الطلاق الشفوى يحكم فيها الزوج نفسه وليس غيره لأنه هو صاحب القرار الوحيد، فمن يشأ يأخذ باجتهاد من يرى أن الطلاق الشفوى لا يقع، وإن شاء أخذ باجتهاد من يرى أن الطلاق الشفوى يقع وجائز شرعا، فإن الله لم يفوض أحدا فى تحديد مصير الأسر، مشيرا إلى أن الإمام أبو حنيفة نفس،ه أكد أن رأيه يحتمل الصواب والخطأ قائلا "خذوا رأيى واعرضوه على الكتاب والسنة فإذا وجدتم مخالفة فاتركوه وخذوا بالكتاب والسنة"، وكذلك الإمام الشافعى الذى قال "رأيى يحتمل الصواب والخطأ".

وتابع الهلالى، أن الزوج والزوجة يستدعون المأذون حتى يكون هناك طرف ثالث فى عقد الزواج، وهو الدولة الممثلة فى المأذون، لتكون العصمة فى يد الزوج حسب العقد المبرم، وإن أراد أن يفك هذه العصمة عليه الذهاب إلى المأذون لفك العصمة بالطريقة التى عقدها بها، وإلا سيترتب عليها ازدواجية فى الأحكام".








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة