نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة، إن القانون الآتى نصه، باستبدال نص المادة رقم "16" من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث النص الآتى، "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام المواد "2،3/ فقرة أخيرة، 4، 5، 7" من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد لى سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الميعاد الذى تحدده وزارة الرى، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح فى الميعاد المحدد يكون لوزارة الرى اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف، وذلك دون إخلال بحث الوزارة فى إلغاء الترخيص".
وجاءت فى المادة الثانية، إن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
السيسى يصدر قرارا بتعديل قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث
الخميس، 08 أكتوبر 2015 11:29 م
نهر النيل
كتب محمد الجالى – محمد عطية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة