نظر طعن أحمد عز على استبعاده غدا
وأحالت المحكمة، الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، على قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده من انتخابات البرلمان، لدائرة الموضوع برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، ونظرها بجلسة الغد الموافق 3 أكتوبر الجارى.
وقضت الدائرة الحادية عشر، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من الدكتور سمير صبرى المحامى، يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض طعن موكله إسلام خليل مؤلف أغانى المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، على قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الانتخابات البرلمانية. وقال الطعن، الذى اختصم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن قرار اللجنة مخالف للقانون وأن جميع الأوراق كامله، عدا إقرار الذمة المالية، الذى تقدم به للمحكمة.
وقضت الدائرة، برفض الطعن المقام من منتصر الزيات المحامى، وكيلا عن أحد المرشحين المقيمين بالخارج، المطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، برفض السماح للمقيمين بالخارج بالترشح على المقاعد الفردية بالدوائر المختلفة.
وقال الزيات فى الطعن، الذى حمل رقم 107685 لسنة 61 ق.ع، إن الدستور ميز المقيمين بالخارج تمييزا إيجابيا، ضمن الفئات التى ميزها كالمرأة والأقباط، بأن اشترط ضرورة أن تتضمن القوائم الانتخابية مقاعد مخصصة لهم، إلا أن المشرع القانونى فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، سمح لجميع الفئات التى ميزها الدستور تمييزا إيجابيا بالترشح على مقاعد الفردى والقوائم، إلا أنه قصر حق المقيمين بالخارج فى الترشح على الترشح ضمن القوائم الانتخابية فقط لاغير، الأمر الذى يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المكفول دستوريا. وأضاف الزيات أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، يحرم المصريين المقيمين بالخارج من حقهم فى الترشح، بالمخالفة للدستور، ودفع بعدم دستورية القانون فيما تضمنه من حظر ترشح المقيمين بالخارج على المقاعد الفردية.
وقررت رفض الطعن المقام من اللجنة العليا للانتخابات، الذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلزام اللجنة بقبول أوراق قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال عن دائرة القاهرة، وأمرت بقبول القائمة وخوضها للانتخابات. واختصم الطعن الذى حمل رقم 107708 لسنة 61 ق ع، كلا من الممثل القانونى لقائمة تحالف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال . يذكر أن الحكم الصادر نهائى ولا يجوز الطعن عليه.
إحالة الطعن على رفض استبعاد سما المصرى لدائرة الموضوع
وقضت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من الدكتور سمير صبرى المحامى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض استبعاد سما المصرى المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، من الانتخابات، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء مجددا باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط حسن السيرة والسمعة، لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة غدا السبت 3 أكتوبر. واختصم الطعن، الذى حمل رقم 105519 لسنة 61 ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكر أنه من أبناء دائرة الجمالية ومنشأة ناصر ومقيم بهذه الدائرة أكثر من 50 عاما إلا أنه فوجئ بقبول أوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب فى مصر عن دائرتى الجمالية ومنشأة ناصر وأنها حصلت على رمز (السكينة) من محكمة جنوب القاهرة، على الرغم من افتقادها لشرط حسن السمعة.
وقررت رفض الطعن المقام من اللجنة العليا للانتخابات، على الحكم الصادر لصالح قائمة فرسان مصر وأحقيتها فى خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا، واختصم الطعن الذى حمل رقم 107710 لسنة 61 ق ع، عبد الرافع درويش رئيس حزب فرسان مصر .
وقضت الدائرة برفض الطعن المقام من سمير صبرى المحامى، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، برفض استبعاد قوائم حزب النور من الترشح للانتخابات البرلمانية.
كان المحامى سمير صبرى قد تقدم بالطعن الذى حمل رقم 107695 لسنة 61 ق.ع، على حكم رفض استبعاد حزب النور من الانتخابات البرلمانية، موضحا تشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور، حيث إنه حزب دينى ويأخذ من السياسة ستارا لمحاولة التسلل للبرلمان القادم.
وأضاف أن "الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو أدرك حقيقة تيار الإسلام السياسى، وأن كافة الأحزاب الدينية على اختلاف مسمياتها يقولون عكس ما يبطنون، ولهم نفس الغرض، وهو الوصول إلى السلطة من أجل تحقيق مخطط أمريكى لتفتيت الوطن العربى، وكذلك لتنفيذ أجندات أجنبية كلها تآمرية، وأن هذه الأحزاب بشكل عام هى أحزاب دينية وهى أحد أذرع وأفرع جماعة الإخوان الإرهابية وبصفة خاصة يعد حزب النور حزبا دينيا وأقر فى أكثر من تصريح أنه ذات مرجعية دينية، ولكنه يرتدى رداء كاذبا بأنه حزب سياسى اعتقادا منه بذلك أنه لا يقع تحت طائلة الحل لمخالفته للدستور، حيث إن الدستور يمنع تكوين الأحزاب الدينية بل ويحظرها، كثير من التجاوزات والأخطاء يرتكبها هذا الحزب وقياداته وكلها تقطع بأنه حزب دينى ذات هوية دينية متعصبة متشددة ديكتاتورية، على خطى الجماعات الإرهابية، على حد قول الدعوى".
رفض طعن إلزام المرشحين ببيان الجنسية
وقررت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من عصام الإسلامبولى المحامى، والذى طالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 فيما تضمنه بعدم إدراج البيان والمستندات اللازمة بخصوص ترشح المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى، والقضاء مجددا بإلزام اللجنة بتعديل القرار بشأن طلب الترشح وذكر بيان ما إذا كان المترشح حاملا لجنسية أجنبية أخرى من عدمه، مع إلزامه بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية المصرية.
واختصمت الطعن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكر الطعن أن القرار محل الطعن أغفل إلزام المرشح أن يقدم المستندات اللازمة لحمله جنسية أخرى بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 الأمر الذى جعل القرار يقع فى حومة المخالفة القانونية والدستورية بشأن المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى.
وقررت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الطعن المقام من اللجنة العليا للانتخابات، والذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلزام اللجنة بقبول أوراق قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد. واختصم الطعن الذى حمل رقم 107711لسنة 61 ق ع، ناجى الشهابى ونبيل عزمى وقدرى يوسف وموسى مصطفى موسى، الصادر لصالهما الحكم السابق.
كما قضت برفض الطعن المقام من عصام الإسلامبولى المحامى، بإلغاء حكم القضاء الإدارى برفض الدعوى المطالبة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار بوجوب أن يقدم المرشح ضمن مستندات ترشحه، شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة الحميدة، وبأنه لم يكن من بين أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى أو حزب الحرية والعدالة الصادر بشأنهما حكمين نهائيين بالحل. وقال الطعن الذى رفضته المحكمة، إن "إغفال اللجنة العليا للانتخابات إلزام المرشحين بتقديم تلك الشهادة يتضمن مخالفة تهدد سلامة العملية الانتخابية وتكبد الجميع مشقتها وتكاليفها الباهظة، فضلا عن مخالفته مقتضيات تنفيذ حكمى المحكمة الإدارية العليا المشار إليهما بحل الحزبين".
وقررت الدائرة رفض الطعن المقام من الدكتور عبد الجليل مصطفى، والذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض طلب وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 85 لسنة 15 فيما تضمنه من تعديل الجدول الزمنى وإلزام المرشحين الذين سبق لهم الترشح لانتخابات مجلس النواب لإعادة الكشف الطبى وتقديم نتيجته فى موعد أقصاه 15 سبتمبر، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد فترة زمنية مساوية لتلك الممنوحة للمرشحين المستجدين لأول مرة لإجراء الكشوف الطبية وتقديم النتيجة وقدرها 12 يوما. واختصم الطعن الذى قيد برقم 478 لسنة 62 ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة