"التشريعات الاقتصادية" توافق على مشروع قانون بإنشاء جهاز مكافحة الإغراق

الإثنين، 05 يناير 2015 12:33 م
"التشريعات الاقتصادية" توافق على مشروع قانون بإنشاء جهاز مكافحة الإغراق جانب من اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية
كتبت نور على - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار حسن بسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن لجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت من دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشـأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، المرسل من وزارة الصناعة والتجارة، والذى يقترح إنشاء جهاز مكافحة الإغراق والدعم، وسترفعه للأمانة الفنية للإصلاح التشريعى.

وأوضح بسيونى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، أن أهم مبررات إنشاء الجهاز يتمثل فى أن قيمة الواردات المصرية قفزت من نحو 16 مليار دولار فى عام 1998 إلى 66 مليار دولار عام 2013 بمعدل نمو يزيد على 313%، مما يقتصى بإنشاء جهاز متخصص له قدر من الاستقلالية، ويمتلك كوادر تستطيع أن تحمى الصناعة الوطنية من الممارسات غير العادلة فى التجارة الدولية.

وأشار بسيونى، إلى أن للجهاز المزمع إنشاؤه، 10 اختصاصات، فى مقدمتها، دراسة الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية أو ممن يمثلها أو من اتحاد الصناعات المصرية أو من اتحاد المنتجين أو من الوزارت المشرفة على أى من قطاعات الإنتاج بشأن التضرر من ممارسات الأغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة فى الواردات والتى تسبب ضرراً ماديا أو تهدد بحدوث ضرر مادى للصناعة المحلية أو تؤدى إلى إعاقة إنشاء صناعة محلية جديدة، كذلك إجراء التحقيقات الخاصة بالشكاوى من ممارسات الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة فى الواردات، ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزير المختص متضمنة نتائج التحقيقات والتدابير التعويضية المطلوب اتخاذها فى حالة ثبوت الضرر نتيجة الممارسات الضارة المشار إليها.

وأضاف بسيونى، أن الجهاز يعُنى بمتابعة الواردات إلى مصر وتحليلها، للوقوف على ما إذا كانت هناك زيادة غير طبيعية فى هذه الواردات من شأنها إلحاق الضرر بالصناعة المحلية وبدء إجراءات التحقق بمبادرة تلقائية من جانب الجهاز إذا توافرت لديه الأدلة على وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة فى الواردات، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن فرض تدابير مؤقتة أو نهائية لمكافحة الإغراق أو الدعم أو الوقاية والتنسيق مع الجهات المعنية بالتنفيذ، وعقد جلسات استماع للأطراف المعنية التى أعلنت اهتمامها فى المشاركة فيما يتلقاه الجهاز من شكاوى وما يجريه من تحقيقات والتى تكون قد قدمت للإدارة أدله أو قرائن مكتوبة كأساس لهذه المشاركة، لكى تبدى تلك الأطراف ما لديها من حجج تتعلق بالدفاع عن مصالحها.

وتابع بسيونى، أن الجهاز يختص أيضا بإجراء المشاورات مع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية فى الأحوال التى تتطلب ذلك وفقا لاتفاقات مكافحة الإغراق والدعم والإجراءات التعويضية والوقاية، والمشاركة فى الاجتماعات الرسمية الخاصة بمفاوضات القواعد الخاصة بـ"اتفاقات مكافحة الإغراق والدعم والإجراءات التعويضية والوقاية" وكذا إعداد الموقف التفاوضى المصرى لعرضه بمنظمة التجارة العالمية، وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 الخاص بسياسات الإغراق والدعم والإجراءات التعويضية واتفاق الوقاية بوجه عام، والتنسيق مع الأجهزة النظيرة بالدول الأعضاء بالمنظمة بهدف التعاون وتبادل الخبرات فى مجال عمل الجهاز.

كما يعنى الجهاز، بتقديم المعاونة الفنية والقانونية للصناعة المحلية للدفاع عن مصالحها حال تعرض صادراتها لقضايا الإغراق أو الدعم أو التدابير الوقائية من قبل إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية، وتمثيل الحكومة المصرية فى عرض وجهات النظر اللازمة أمام الجهات المختصة عند بدء التحقيق ضد الصادرات المصرية.

من جانبه، قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إن اللجنة عقدت اجتماعين متتاليين لدراسة مشروع القانون، ورأت أهمية صدوره، نظراً للأثر الإيجابى له والمتمثل فى حماية ما يتم ضخه من استثمارات فى الصناعة الوطنية، على اعتبار أن الممارسات الضارة قد تقضى على الصناعة الوطنية، لو لم يكن هناك جهاز مماثل يتضمن كوادر لديها قدرة على التحليل، لإصدار القرارات اللازمة فى إطار الاتفاقيات الدولية.

وأكد رجب، أن مشروع القانون لن يساعد ممارسات الاحتكار داخل السوق المصرية، وذلك نظراً لوجود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، غير أن مشروع القانون لن يغلق الباب أمام الاستيراد من الخارج، إنما يحمى فقط الصناعة الوطنية من الممارسات غير العادلة، فى إطار الاتفاقيات الدولية، فالأمر له ضوابط وأصول.











مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة