أكد رفعت حسن وزير القوى العاملة الأسبق والخبير القانونى، أن مواد القانون حددت مجموعة من الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة وقيدها فى السجلات هم:
1- والد الطفل إذا كان حاضراً.
2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات.
4- العمدة أو الشيخ.
وأوضح أنه يجوز التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
وأضاف: "يسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم".
وشدد على ضرورة منح الأطباء والمرخص لهن بالتوليد، شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى.
ويحق للأم الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدون بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة