قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور اليوم حجز الطعن بعدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر المتعلق بعقوبة المؤبد لحامل السلاح غير المرخص لجلسة 12 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
كانت المحكمة نظرت اليوم الأحد الطعن على عدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر المتعلق بعقوبة المؤبد لحامل السلاح غير المرخص، والذى قام بإجراء التعديل عليه المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى انذاك عام 2012 والذى تضمن تعديل المادة 26، والتى أصبحت تنص على أن يعاقب بالسجن و غرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها فى القانون، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزاً أو محرزاً بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها القانون .
واستمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة الدفاع فى القضية والذى دفع بعدم دستورية القانون لعدم تطابق مواده مع الدستور الجديد وقررت المحكمة فى نهاية الجلسة حجز القضية للنطق بالحكم فى جلسة 12 اكتوبر المقبل .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة