حالات الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية والمستندات المطلوبة

الأحد، 07 ديسمبر 2014 04:07 م
حالات الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية والمستندات المطلوبة مكتب تجنيد - أرشيفية
إعداد أشرف عزوز - رأفت إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم "اليوم السابع" لقراءه حالات الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية والمستندات المطلوبة، وذلك طبقا لما هو منشور على البوابة الإلكترونية لهيئة التنظيم والإدارة (إدارة التجنيد والتعبئة).

1- المعينون برتبة ضابط للخدمة فى القوات المسلحة أو الشرطة فى إحدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى.

المستندات المطلوبة:
• النموذج 6 جند - شهادة من شئون الضباط.

2- المتمتعون بجنسية ج م ع الذين أدوا فعلاً الخدمة العسكرية فى جيش دولة أجنبية وأقاموا الإقامة العادية.

المستندات المطلوبة:

• النموذج 6 جند - شهادة بأداء الخدمة العسكرية فى جيش الدولة الأجنبية.

3- طلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى حتى تخريهم.

المستندات المطلوبة:

• نموذج 8 جند مدموغ من الكلية أو المعهد.

4- الفئات التى يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع – مكتسب الجنسية الأجنبية – مكتسب الجنسية المصرية – مقتضيات المصلحة العامة – معتادى إجرام.

المستندات المطلوبة:

• بيان مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية يفيد صدور قرار وزير الداخلية بالموافقة على حمله للجنسية المصرية وشهادة تحركات لعرضه على اللجنة المشكلة لهذا الغرض لاتخاذ إجراءات استصدار قرار وزارى بالاستثناء نموذج 6 جند مدموغ (مستوفى البيانات) للحصول على شهادة الاستثناء.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة