قال الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إن الحكم بعدم دستورية قانون الأسلحة والذخيرة يجعل القاضى يتخذ قراراته فى تلك القضايا دون أى قيد، خاصة أن الدستور الجديد منح للقاضى سلطة تقديريرة واسعة فى العديد من القضايا.
وشدد "المغازى" لـ"اليوم السابع" ضرورة احترام قرارات المحكمة الدستورية العليا بكون الحكم عنوان الحقيقة، وإلغاء أى فقرات أو مواد تخالف أحكام الدستور الجديد، موضحاً أن هذا التعديل يجوز الاستفادة منه فى القضايا التى نظرت وإعادة النظر فيها بتقديم التماس لإعادة نظرها، خاصة أن هناك مادة بالدستور تنص على استخدام القانون الأصلح للمتهم، كما يستفيد منه المتهمون الذين لم يتم محاكمتهم.
ويشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت اليوم السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتى حظرت تطبيق الرأفة فى أحكام المادة (17) من قانون العقوبات على جريمتى حيازة وأحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.
عبد الله المغازى: عدم دستورية تعديل قانون الأسلحة يرد للقاضى سلطته التقديرية
السبت، 08 نوفمبر 2014 05:20 م
الدكتور عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى
كتبت أمنية الموجى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة