تنص المادة 58 من قانون الاستثمار، على أنه يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: (البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع).
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، خلافا بين النائبة الدكتورة شيرين فراج والنائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية..