النص الكامل لمشروع قانون خطة التنمبة 2026/2027 بعد موافقة الشيوخ

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 03:00 م
النص الكامل لمشروع قانون خطة التنمبة 2026/2027 بعد موافقة الشيوخ المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ

0:00 / 0:00
نور على

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيًا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وينشر اليوم السابع النص الكامل لمشروع القانون:

المادة الأولى

تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 بزيادة الموارد الكلية، مقومة بأسعار السوق الجارية، لتصل إلى 31,225.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مقومًا بأسعار السوق الجارية، ليصل إلى 24,505.8 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقومًا بالأسعار الثابتة يبلغ 5.4%، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (1) و(2).

المادة الثانية
يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2026/2027 بمجموع 3,783.8 مليار جنيه، منه 2,223.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1,560 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها نحو 553.7 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 450 مليار جنيه)، ونحو 743.4 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية متضمنة الموازنات الخاصة، ونحو 262.9 مليار جنيه للشركات العامة، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات (القائمة رقم 2).


المادة الثالثة
تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل اللازم للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة وفقًا لأحكام قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980، مع مراعاة ما هو موضح بالقائمة (4).

وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2026/2027. وضمانًا لحقوق بنك الاستثمار القومي، فإن أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

المادة الرابعة
يجوز لبنك الاستثمار القومي، بعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2026/2027.

المادة الخامسة
يحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي، والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.

المادة السادسة
تنفذ أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2026/2027 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


المادة السابعة
تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسؤوليات الوزير.
وفيما عدا ذلك، يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسري التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.

المادة الثامنة
يجوز، بناءً على طلب الوزير المختص، أن يُستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروع آخر، وإضافة مشروعات يتوافر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو من قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية، بخلاف الموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بذلك.


المادة التاسعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة